تعريف الزكاة
تعرف الزكاة بأنها الجزء المخصص للفقير والمحتاج من أموالالغنى .وتحسب الزكاة كنسبة2.5% من المدخرات السنوية إذا تعدت قيمة معينة تعرف بالنصاب .
الزكاةمشتقة في اللغة العربية من زكاوالتىتعنى النماء والطهارة والبركة .فإخراج الزكاةطهرةلأموال المسلم وقربة إلى الله تعالى يزداد بها ومجتمعه بركة وصلاحا .
فالزكاة طهرة للمجتمع من التحاسد والتباغض وعنصر هام لزيادة التواد والتكافل بين أفراد المجتمع .أهمية الزكاةالزكاة ركن من أركان الإسلام الأساسية وهى فريضة على كل مسلم تتوفر فيه شروطها فيجب عليه إخراجهالمستحقيها .وقد ورد لفظ الزكاةفىالقرآن الكريم مع الصلاة فىأكثر من )80(آية .
" إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" )البقرة2-آية277(
حكم الزكاةالمسلم الغنى ينظر إلى ثروته وأمواله كأمانة استأمنه الله عليها ينبغي عليه أن يؤدى حقها ويستعملها فيما يرضى اللهتعالى .
ويحث الله تعالى المسلمين على الإنفاق من أموالهم ليسدوا حاجات الفقراءوالمحتاجين"من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون" )البقرة2- آية245(
والزكاة في الإسلامهىأول نظام عرفته البشرية لتحقيق الرعايةللمحتاجينوالعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع حيث يعاد توزيع جزء من ثروات الأغنياء على الطبقات الفقيرةوالمحتاجين.
والزكاةطهرةلأموال المزكيَوطهرةلنفسه من الأنانية والطمع والحرص وعدم المبالاة بمعاناة الغير
.
وهى كذلكطهرةلنفس الفقير أو المحتاج من الغيرة والحسد والكراهية لأصحابالثروات .
وتؤدى الزكاة إلى زيادة تماسك المجتمع وتكافل أفراده والقضاء على الفقر وما يرتبط به من مشاكل اجتماعية واقتصادية وأخلاقية إذا أحسن استغلال أموال لمستحقيها .النصابوالنصاب هو مقدار معين من المال محدد شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه وتختلف قيمة النصاب حسب نوعالمال .
وقد حددالنبىصلى الله عليه وسلم النصاب بعشرين مثقالا من الذهب وهي تساوى )85( جراما من الذهب الخالص–وحدد نصاب الفضةبمائتىدرهم وهى تساوى)595(جرامآ من الفضة الخالصة
ونصاب العملات الورقيةهو ما يكافئ )85( جراما من الذهب الخالص ويتغير بتغير قيمةالعملة .وحاليا يساوى النصاب )340(دينارا كويتياأو )740( جنيهااسترلينياأو )1150( دولارا أمريكيا .
ويعد الشخص غنيا إذا امتلك النصاب زيادة على حاجاتهالرئيسهوحاجات عائلته ومن تحت رعايته بالنسبة للطعام والشراب والملبس والمركب والمسكن وأدوات عمله والضروراتالأخرى .
ومتى امتلك الشخص النصاب زيادة على حاجاته وحاجات أسرته الأساسية لمدة سنة قمرية وجب عليه إخراجالزكاة .
وتجب الزكاة أيضا بمعدلات متفاوتةفىالثروة الحيوانيةوالزروعوالثمار والثروة المعدنية
.الأموال تجب عنها الزكاةفرض الإسلام الزكاة فىالذهب والفضة ويقاسعليهماالعملات المختلفة وكذلك عروض التجارةوالزروعوالثمار والأنغاموالركازوالمعادن .
وهذه بعض الملاحظات على الأموال الواجب فيها الزكاة وقيمة النصاب فيها:
الذهب والفضةالذهب
يبلغ نصاب الذهب85جراما من الذهب الخالص
ونصاب الفضة595جراما من الفضة الخالصة
والذهب الخالص هو السبائك الذهبية)999(
الذهبوالفضة تستحق الزكاة متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول. وقيمة الزكاة فيها2.5% من قيمتها الخالصة حسب سعر الذهب الزكاة .
زكاة الحلي من الذهب والفضةزكاةالحلى
الحلىالمصنعة من غير الذهب والفضة لا زكاةفيها .
حلىالمرأةالمعدة للاستعمالالشخصي لا زكاة فيها إذا لم تزد عن القدر المعتاد للبسالمرأةبين مثيلاتهافىالمستوى الاجتماعي لها .
أما ما زاد عن القدر المعتاد لبسه فيجب تزكيته لأنه صار فيه معنى الاكتناز والادخار وكذلك تزكىالمرأةما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك منالأسباب .
وتجب الزكاةفىالحلىمهما بلغت إذا اشترتهاالمرأةبنية الادخار أوالاستثمار .
وتحسب زكاة حلى الذهب والفضة حسب وزن الذهب والفضة الخالصين ولا اعتبار بالقيمة ولا زيادتها بسبب الصياغة والصناعة ولا بقيمة الأحجار الكريمة والقطع المضافة من غير الذهب والفضة .
الحلى المصنوعة من غير الذهب الخالص يسقط من وزنها مقدار ما يخالطها من غيرالذهب .
فىالذهب عيار )21( قيراطا يسقط مقدار الثمن ويزكى عن الباقي .
والذهب عيار )18( قيراطا يسقط مقدار الربع ويزكى عن الباقي.